ابن أبي شيبة الكوفي

320

المصنف

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وقالت له : كسر اليد أو الرجل أو الترقوة فجبرت فاستوت ، قال : في ذلك شئ وما بلغني ما هو ؟ ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل كسرت يده قال : يعوض من يده ، قال : وقال محمد : قال شريح : يعطي أجرا الطبيب . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الذي يكسر ذراعه ثم يجبر ، قال : يرضخ له شئ . ( 55 ) الظفر يسود ويفسد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغيرا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو بن حازم عن جابر بن زيد بن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الإصبع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الظفر إذا نبت فإن كان فيه عيب فبعير .

--> ( 54 / 8 ) استوت : عادت كما كانت قبل الكسر ظاهرا ، لأنها لا تعود أبدا بنفس قوتها السابقة ولذا أكد أن في الامر أرش وإن لم يحدده لأنه استند إلى القاعدة الأساسية في هذه القضية ولكنه لم يحدد الأرش لأنه لم يصله حديث أو أثر في هذا الامر ليجعله حكما . ( 54 / 9 ) والأرجح هنا قول الحسن بوجوب التعويض إضافة لاجر الطبيب إذ أنه بالإضافة لوهن العضو المكسور قد منعته الإصابة من السعي للحصول على رزقه وجعلته هذه الإصابة عالة طليلة مدة العلاج . ( 54 / 10 ) والرضخ : إعطاء القليل . ( 55 / 2 ) إذا أعور : إذا لم يخرج سليما كما كان بل ثبت متغيرا أو بقي في مكانه مسودا لم يبيض بعدها ، وخمس دية الإصبع بعيران على أكثر الأقوال .